السيد مصطفى الخميني

150

كتاب البيع

الرجوع في باب الخيار في أن النماء المتصل يتبع العين ، دون المنفصل والمنافع المستوفاة قبل الرجوع ، فإنهما ممن كانت العين بيده . وتوهم ضعف الحديث ( 1 ) ، ممنوع بعدما يستفاد من كلام شيخ الطائفة ( 2 ) وجماعة ( 3 ) : من أنه من النبويات المتلقاة بالقبول عند الفريقين ، فهو نظير على اليد . . . بل مضمونه يؤيد بالارتكاز العرفي . وفي استشهاد أبي حنيفة به ، وورود الرواية ردا عليه ، وسكوتها عن سند الحديث ، وتعرضها لفتواه ، ورده بقوله : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها ( 4 ) نوع شهادة على اعتبار الحديث ( 5 ) . ودعوى : أنها في مقام نفي تضمين المنافع والنماءات في مثل الأعيان المضمونة قهرا ، غير مسموعة ، لأنها هي التي أفتى بها أبو حنيفة ، فمعناه أن التضمين المالكي - سواء كان بالتمليك ، أو الإباحة ، أو المعاوضات -

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 26 ، حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 34 . 2 - الخلاف 3 : 107 ، المسألة 174 ، المبسوط 2 : 126 . 3 - الوسيلة : 249 و 255 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 531 / السطر 4 - 5 . 4 - الكافي 5 : 290 / 6 ، وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 . 5 - حيث إن أبا حنيفة استند بهذه الرواية في فتواه وكان مشهورا عنه ذلك . لاحظ المبسوط ، السرخسي 11 : 77 - 78 ، وبداية المجتهد 2 : 231 .